الشيخ الطوسي

15

تهذيب الأحكام

القرآن الذي ذكرناه والاخبار من تناول الاسم له بأنه زان ، وما يدل على وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع . ويؤكد ذلك أيضا ما رواه : ( 36 ) 36 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي عليه السلام يسأله عن الرجل يزنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب عليه السلام إليه : إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه ، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا . ( 37 ) 37 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ربيع الأصم عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو بالحجاز فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم ، قلت : فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن ؟ قال : هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة ، ( 38 ) 38 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم الا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل . ( 39 ) 39 - علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن

--> - 36 - الاستبصار ج 4 ص 207 - 37 - الكافي ج 2 ص 286 الفقيه ج 4 ص 28 - 38 - 39 - الكافي ج 2 ص 287